أنقل هذه
الفتوى التي اطلعت عليها من أحد العلماء و كتب الفقه تصدق هذه الفتوى في موضوع الكراء لما أراه من مناسبتها
لحال كثير من الناس عندنا و في كل مكان الذين كان لهم الحظ في الحصول على عقد كراء
لحوانيت أو سكنات من البلدية أو من بعض مؤسسات الدولة بثمن يكاد يكون رمزيا
بالنسبة لما يحصلون عليه هم من إعادة كرائها أو بيع مفاتحها بطرق ملتوية إلى أشخاص
آخرين بأضعاف ثمنها، فإن الشريعة الإسلامية لا تجيز هذه العملية إلا بإذن من صاحب
المحل أو البيت، بل العقل يرفض هذا التفكير..
و صاحب
المحلات التي في سوق الخضر في بلدية عريب هي البلدية، و كذلك كل السكنات التابعة
لـ EPLF أو أي مؤسسة أخرى لا يجوز
كراؤها و لا بيعها من طرف المستفيدين منها،
و حتى السكنات التساهمية تنطبق عليها الفتوى لأن هناك طرف ثالث شريك في بناء هذه
السكنات، و الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه و سلم: "لا تبع ما ليس لك" يعني لا يجوز للإنسان أن
يبيع إلا ما كان ملكا خالصا له.
و لذلك، أي شخص حصل على عقد كراء لحانوت أو سكن فإنه ملزم
شرعا إما باستغلاله حسب العقد أو إرجاعه إلى البلدية أو المؤسسة التي منحته إياه،
لأن هذه أموال عامة، و سكوت البلدية أو المؤسسة لا يحل هذه التجاوزات في حق الشرع،
و لقد صنف العلماء ثلاثة أنواع من الأموال من اعتدى عليها فإنه يترتب عليها عذاب شديد
عند الله سبحانه و تعالى وهي:
1. الأموال
العامة مثل هذه الحالة و حالات أخرى لا حصر لها و لا عد.
2. أموال
الوقف مثل الذين يستعملون أغراض المساجد لمصالحهم الخاصة.
3. و
أموال يتامى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق